المحقق الحلي
40
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
لذمتها تتبع بها بعد العتق واليسار وتتبع بأصل البذل مع عدم الإذن . ولو بذلت عينا فأجاز المولى صح الخلع والبذل وإلا صح الخلع دون البذل ولزمها قيمته أو مثله تتبع به بعد العتق . ويصح بذل المكاتبة المطلقة ولا اعتراض للمولى أما المشروطة فكالقن النظر الثالث في الشرائط ويعتبر في الخالع شروط أربعة البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد . ف لا يقع مع الصغر ولا مع الجنون ولا مع الإكراه ولا مع السكر ولا مع الغضب الرافع للقصد . ولو خالع ولي الطفل بعوض صح إن لم يكن طلاقا « 1 » وبطل « 2 » مع القول بكونه طلاقا . ويعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها غير يائسة وكان حاضرا معها وأن تكون الكراهية من المرأة ولو قالت لأدخلن عليك من تكرهه لم يجب عليه خلعها بل يستحب وفيه رواية بالوجوب . ويصح خلع الحامل مع رؤية الدم كما يصح طلاقها ولو قيل إنها
--> ( 1 ) ش 3 / 219 / ه : لأنه حينئذ بمنزلة المعاوضة عنه ، وهي جائزة معها « س » . ( 2 ) المسالك 3 / 53 : لما تقدّم ، من أن الولي ليس له أن يطلق عن الصبيّ ، وإن وجد مصلحة .